السيد محمد الحسيني الشيرازي
311
الوصائل إلى الرسائل
وفيه : أنّ الظّهور اللّفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه ، والأصول التي لا يتمسّك لها بالظّن مطلقا هو أصول الدّين لا أصول الفقه ، والظنّ الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا هو مطلق الظنّ ،
--> ( 1 ) - سورة محمد : الآية 19 .